الشيخ محمد النهاوندي
106
نفحات الرحمن في تفسير القرآن
تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 1 » . والمرويّ عن الصادق عليه السّلام « أنّ المراد بذلك الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللّبن ، والشّيخ والشّيخة » « 2 » . وفي رواية : « المرأة التي تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير » « 3 » . وعن الباقر عليه السّلام قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » « 4 » . أقول : على هذه الروايات ليست الآية منسوخة . ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 5 » . قال بعض العامّة : إنّها نسخت بآية الميراث « 6 » . وأنكر النسخ بعض أصحابنا « 7 » . وقد وردت أخبار كثيرة ببقاء حكمه ، وإن روى العيّاشيّ عن أحدهما عليهما السّلام أنّها منسوخة بآية المواريث « 8 » ، إلّا أنّها محمولة على التّقيّة لموافقتها مذهب العامّة « 9 » . ويحتمل بعيدا حملها على نسخ الوجوب مع بقاء الاستحباب والرّجحان . ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ « 10 » . قال بعض العامّة : إنّها منسوخة بقوله تعالى : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً « 11 » . وفيه : أنّ الآية الأولى مخصّصة للثانية لا منسوخة . وعن ( المجمع ) : إنّها لم تنسخ ، لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال « 12 » . ومنها : قوله تعالى في المائدة : وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ . . . « 13 » .
--> ( 1 ) . صحيح البخاري 6 : 55 / 34 ، سنن أبي داود 2 : 296 / 2315 و 2316 ، سنن النسائي 4 : 190 ، والآية من سورة البقرة : 2 / 185 . ( 2 ) . تفسير الصافي 1 : 201 . ( 3 ) . تفسير العياشي 1 : 184 / 286 ، تفسير الصافي 1 : 202 . ( 4 ) . تفسير العياشي 1 : 184 / 285 ، تفسير الصافي 1 : 202 . ( 5 ) . البقرة : 2 / 180 . ( 6 ) . تفسير الطبري : 2 / 68 ، تفسير الرازي 5 : 61 . ( 7 ) . مجمع البيان 1 : 483 . ( 8 ) . تفسير العياشي 1 : 180 / 273 . ( 9 ) . تفسير الصافي 1 : 198 . ( 10 ) . البقرة : 2 / 217 . ( 11 ) . الإتقان في علوم القرآن 3 : 73 ، والآية من سورة التوبة : 9 / 36 . ( 12 ) . مجمع البيان 1 : 552 . ( 13 ) . المائدة : 5 / 2 .